مصطلح العطوة في القضاء العشائري - هنا الترابين

عاجل

مدونة تهتم بتراث وعادات وتقاليد قبيلة الترابين

السبت، 14 مارس 2015

مصطلح العطوة في القضاء العشائري



{العطوه}: هي الهدنة التي تسود بين الفريقين المتخاصمين والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه الى الفريق المعتدي لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد العربان ويلجأ العربان الى أخذ العطوة عند حدوث مشاكل منبعثة عن ضرب أو قتل أو مسائل ذات مساس بالعرض ولا عطوة في السرقات والتسويد ( التسويد عند العرب هو التحقير وتشويه السمعة بالحط من كرامة المرء وتسويد صحيفته) وأيضا في المشاكل الحقوقية , فالذي يطلب العطوة هو الرجل المعتدي أو المتهم بالأعتداء وذلك بواسطة رجل ذي نفوذ وأعتبار ولا يشترط ان يكون الوسيط من افراد العشيرة التي ينتمي اليها الفريقين المتخاصمين اذا قد يتدخل في الأمر
شخص غريب حقناً للدماء فيطلب العطوة من تلقاء نفسه ومن غير أن يكلفه المتهم بذلك والذي يعطي العطوة هو الرجل المعتدي عليه بالذات أو أي رجل آخر من خمسته ويحق لأهل القاتل بعد ان يمنحو العطوة أن يرجعوا الى ديارهم اذا وافق أهل المقتول بأستثناء القاتل فانه لا يجوز له أن يظهر أمام اهل القتيل حتى ولو كانت هناك عطوة ولا يجوز اثناء العطوة أن يقوم المصاب أو أي رجل من رجال عصبيته بأي عمل من شأنه الأخلال بشروط العطوة واذا اقدموا على عمل من هذا القبيل يلامون عليه ويخسرون فوق ذلك حقهم يجب على المعتدي ان يبتعد هو وخمسته عن اعين خصمه وعن عين افراد خمسته وان يطلب بعد ذلك منهم العطوة وذلك في بحر الأيام الثلاثة الأولى من الحادث ذلك في الجروح ومسائل العرض وأما في القتل فلا عطوة الا بعد أن يبرد الدم أي بمعنى ان تسكن ثورة الغضب في قلب الرجل المعتدى عليه وقد لا تسكن هذه الثورة في بضع سنين  وقد ضرب بعض العرب لبرود الدم حولاً كاملاً وأجازوا نقل الجيرة بعد انقضاء الحول, اذا لم يتقدم المعتدي في الايام الثلاثة الاولى لطلب العطوة يدان على اعتدائه واذا طلب المعتدي العطوة ولم يعطها فانه يدخل ( يلتجيء) على رجل ذي نفوذ في ( الصف) أي العشائر المتحالفة التي تؤلف جبهة واحدة لمكافحة خصمها. ولهذا
الحق عندئذ أن ينقل ( الدخل) أي يحجب الدم بالكلام بعد ان يمر على الفريقين المتخاصمين ثم يطلب مدة معينة وهي في الغالب شهر وقد تكون اكثر من ذلك او أقل وبعمله هذا يردع الفريقين عن القتال ويحول دون اهراق الدماء واذا قام أحد الفريقين بعد نقل الدخل وفي بحر المدة التي عينها ناقل الدخل يأي عمل عدائي ضد الفريق الثاني فان للناقل الحق في ان يقاضي الفريق المعتدي عند المناشد وقد يصدر هؤلاء حكماً قاسياً تذهب بموجبه جروح المعتدي هدراً ولا يجوز نقل الدخل الا اذا امتنع الفريقان عن العطوة. لا بد من تعيين كفيل للعطوة ولا يشترط ان يكون الكفيل من خمسته بل يكفي ان يكون من اصحاب السيرة الحسنة والنفوذ بين العربان ولو كان من غير العشيرة التي ينتمي لها الفريقان المتخاصمان وللمتهم الحق في ان يرفض الكفيل وان يطلب تعيين كفيل آخر غير انه لا يجوز ان يسمي كفيلاً من عنده ويشترط في الكفالة قبول ( الكفيل) يجب على المعتدي ان يقوم بتطييب خاطر المعتدى عليه في مدة العطوة على النمط المفصل في بحث القتل واذا انتهت مدة العطوة دون ان تتم الطيبة تجدد لمدة أخرى واذا لم يتقدم الفريق المعتدي لتجديد العطوة يخسر قضيته واذا ثار خصمه لنفسه منه بعد ذلك يكون في حل من أي مسؤولية واذا طلب الفريق المعتدي تجديد العطوة ولم يجب الى طلبه يلجأ عندئذ الى طريقة ( نقل الدخل) والمعروف عند العرب ان العطوة لا تؤخذ بالجبر والأكراه وانما تؤخذ بالرضى والأختيار واذا نقض أحد الطرفين العطوة يخسر قضيته واذا كان الناقض هو المصاب فانه يعرض نفسه للعقوبات التالية : يخسر دمه وجروحه الأولى التي كانت السبب في العطوة ويغرم الجرح الذي أحدثه أثناء العطوة يدفع للكفيل الذي وضع وجهه على العطوة جملاً ويشترط في هذا الجمل الجنس الطيب فيقولون جملاً أوضح مبيض العروض لا يرتع  رتايع ولا ينساق على جمايع ويعتذرفي ثلاث بيوت  فضلاً عما تقدم للكفيل عما فرط منه واذا لم يقم الرجل الذي نكث العهد بدفع الجمل للكفيل عليه ان يعطي الكفيل جملاً رباعاً ( أي في السنه الرابعه من عمره) والحكم في مسائل ( الوجه) وفي الغرامة التي تدفع للكفيل هو المنشد.
_______________________________________________________________________________
القضاء بين البدو عارف العارف ص( 92,93,94)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق