{ الوجـــــــــــــــــــــه }:
ليس المقصود من الوجه هذا العضو المعروف في بدن الأنسان وانما المعروف في عرف العرب وهو { الكفيل } فاذا اتفق فريقان من البدو على حل مشكلة من المشاكل ذكرا { الكفيل } الذي يكفل تنفيذ الحل المتفق عليه فيقول الرجل المتعد برد الحق الى صاحبه :
{ عليها وجه فلان } وتعيين الوجه شائع في جميع المشاكل سواء فيها الحقوقية أو الجزائية وعند اجراء الصلح بين اثنين متعاديين من اجل قضية دم يعين الفريق المعتدى كفيلاً يقال له { كفيل الوفاء } ويقصد بذلك اذا حكم عليه بدفع مبلغ كتعويض فيكون ملزماً بدفع المبلغ ويعين الفريق المعتدى عليه أيضاً كفيلاً يسمونه { كفيل الدفا } أي انه يكفل عدم قيام المعتدى عليه للأخذ بالثأر واذا كان الخلاف من الأهمية بمكان وكان لعدد كبير من الناس صلة به , ورؤي من المناسب تعيين اكثر من واحد من الكفلاء فيعين كل من الفريقين كفيلاً للكفلاء ويشترط ان يكون الكفيل حاضراً وأن يرضى بالكفالة هذا اذا كانت الكفالة من اجل مال واما اذا كانت من اجل دم فلا لزوم لذلك.
لكفيل الوفا الحق أن يأخذ عشر الدية المتقرر دفعها من قبل الشخص الذي يكفله , واذا اختلف فيما اذا كان الكفيل يستحق عشر الدية او لا يستحقه فالخلاف يحل لدى ثلاثة من مناقع الدموم . واذا قصر المكفول في دفع ما تقرر في ذمته فلخصمه الحق في ان يراجع كفيله وعلى هذا ان يجبر المكفول على الوفاء بتعهده واذا أبى فعليه هو ان يقوم بتعهده ثم له ان يرجع الى الكفول ويطالبه بما دفعه عنه. واذا تم الصلح بين فريقين من أجل قضية دم ووضع كل من الفريقين وجه شخص آخر كفيلاً لتنفيذ شروط الصلح ثم قام احد وأقترف جناية خلافاً للشروط المتقررة فان عليه أن يدفع الدية مضاغفة وللكفيل الحق في هذه الحالة في أن يأخذ ثمن الديتين .
{ التقاضي من أجل البوق } : وهي الخيانة والعدول عن الأتفاق الذي يقترفه المكفول يجري لدى المناشد.
{ التقاضي من أجل السواد } : وهي التحقير والأهانة وهو الذي يلم بالكفيل من أجل كفالته وفي هذه الحالة يجري لدى ثلاثة من الرجال
يسمونهم { مبيضة الوجوه } : واذا اختلف الفريقان في تعيين هؤلاء فانهم يذهبون الى { الملم } والملم يعينهم وذلك اما بأحالة الفريقين الى ثلاثة من الكبار أو الى ثلاثة من المناشد , واذا امتنع كفيل الوفاء عن دفع المبلغ المكفول فلصاحب المال أن يسود سمعته .
واذا لم يستطع كفيل الدفاء منع المكفول من قبله عن الضرب وايقاع الأذى فان للفريق الثاني الحق أيضاً في أن يسود سمعته ويظل على هذا الحال حتى يقوم الكفيل بتنفيذ شروط الكفالة , واذا دفع كفيل الوفاء المبلغ الذي كفله فله الحق ان يطالب المكفول بما دفعه.
واذا أبى هذا أن يدفع للكفيل ما دفعه عنه فللكفيل الحق في أن { يوسق } بمعنى أن يحجز لديه شيئاً من ماله فالكفيل في كفالته كالحاكم في حكمه فان له الحق المطلق في أن يفعل ما يشاء لتنفيذ شروط الكفالة , فالكفيل كالأصيل .
_____________________________________________________________________________
القضاء بين البدو عارف العارف ص(96,97)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق