العداية فعل مشروع في عرف العرب ولها شروط وأحكام - هنا الترابين

عاجل

مدونة تهتم بتراث وعادات وتقاليد قبيلة الترابين

الأربعاء، 18 مارس 2015

العداية فعل مشروع في عرف العرب ولها شروط وأحكام


{  العداية }:


هي ان تعتدي بنفسك أو ترسل من يعتدي على غنم جارك أو غنم أي فرد من افراد العشائر المجاورة اليك فتأخذ منها واحدة لتطعم بها ضيفك , وهي فعل مشروع في عرف العرب ولكن له شروط اذا لم ينظر اليها العادي بعين الأعتبار عد عمله سرقة وجوزي من أجله.
ولا تجوز العداية الا على الغنم وأما البقر والجمال وباقي الدواب فلا تجوز العداية عليها , ولا تجوز العداية الا من اجل الضيف 
{ الذي على الفراش } الذي حضر بالفعل وليس الضيف الذي سيحضر بعد حين , وأما اذا قام المرء بالعداية على غنم غيره ليأكل هو أو ليطعم عياله أو للعرس أو الطهور
 { الختان ] فانه مؤاخذ على عمله هذا ومجبور على تعويض صاحبها بأربعة أمثالها .
وقد أجاز بعد العربان العداية من أجل تقديم ( النقوط) لرجل اقام في بيته حفلة طهور
{ ختان } بشرط أن لا يكون لمن يريد تقديم النقوط علم سابق بأن هناك حفلة كهذه, ويجوز للمرء ان يعدو على غنم لا يكون راعيها بجانبها ليتمكن من اكرام ضيفه ولكنه في هذه الحالة مجبور على اخبار صاحب الغنم فوراً والا عد عمله هذا سرقة وبعض العربان لا يجيزون العداية على غنم الا اذا كان صاحبها بجانبها.
ولا تجوز العداية على غنم الرجل الغريب أو الطنيب فالأغنام التي لا يجوز أخذها هي:  1. الكبش ( لانه للتناسل) 2. ربيطة البيت 
( أي الشاة المربوطة في البيت) 3. الشاة المعلق في رقبتها جرس أو خرز وهذا دليل على انها أحب الغنم الى صاحبها 4. ابن البقرة
5. الشاة المنذورة وكل ما يؤخذ خلافاً للشروط المتقدمة يعاد الى صاحبه مربعاً
 ( على اربعة اضعاف) هذا فضلاً عن الرزقة التي يقوم العادي بدفعها الى القاضي الذي يتقاضى مع الخصم لديه , ولصاحب الغنم المعدو عليها الحق في أن يأتي بعد العداية بثلاثة أيام الى الرجل الذي عدا على غنمه ويطلب منه ان يرجع اليه شاة عوضاً عن الشاة التي اخذها فيقول له ( لزم شاتي) فيجيبه هذا ( أنا لزيمها)
وعليه في هذه الحالة أن يرجع الى صاحبها مثلها وذلك في بحر أربعة عشر يوماً , واذا ادعى الراعي أو صاحب الغنم أن كل الغنم أكباش فانهم يخصصون لكل خمسة وعشرين شاة كبشاً , واذا كان الكبش صغيراً فانه يشهد على انه لم يشتره لا للبيع ولا للذبح بل للنسل , فبعد أن يعدو الرجل على الشاة يأتي بها ويذبحها ثم يأتي برحمها الى اثنين من أهل المحل فاذا رأيا انها عشراء ( حمل) عليه أن يردها كذلك فاذا كان في رحمها سخلة وجدي مثلاً فعليه أن يرد غيرها مع سخلة وجدي أيضاً
( أي المثل بالمثل).
واذا اختلف الفريقان فيما اذا كانت الشاة المعطاة كعوض تقوم مقام الشاة المعدو عليها فانهما يتقاضيان لدى الضريبي او لدى رجل من أصحاب الغنم ولهذا الحق في أن يحكم بالذي يرتئيه فان حكم بقبولها قبلت والا ردت وأستعيض عنها بغيرها . واذا حكم الحكم على صاحب الغنم بقبول الشاة المعروضة من قبل العادي وأعتقد انه مظلوم فانه يحتفظ بنفس الشاة التي حكم بها الحكم وعندما يأتي اليه ضيف يعدو على غنم الحكم ويأخذ منها واحدة وعندما يطالبه هذا يرد عوضها
 ( الشاة التي حكم عليه هو قبلاً بقبولها من خصمه)
واذا لم يقم الرجل الذي عدا بالتعويض في بحر أربعة عشر يوماً حسب شروط العداية المتقدم ذكرها فان صاحب الغنم المعدو عليها يصبح في حل من أية مسؤولية فيما اذا:  ( أ ) : وسق غنم الرجل الذي عدا ( ب ): أو سبه أو شتمه بين العربان.
واذا انقضت مدة الأربعة عشر يوماً ولم يرد العادي الى صاحب الغنم شاة عوضاً عن الشاة التي عدا عليها وأتى وقت عشار الغنم فلصاحب الشاة المعدو عليها الحق في أن يأخذ من غنم العادي شاة معشرة واذا انقضى هذا الدور دون أن يسترد صاحب الشاة المعدى عليها حقه وولدت غنم العادي فله أن يطالب العادي بأعطائه شاة والدة مع أولادها , واذا كان العادي عبداً لسيد أو خادماً عند رجل آخر فأن سيده أو المستخدم لديه مسؤول عن تعويض صاحب الغنم بدلاً من الشاة التي عدا عليها هذا اذا كان العبد أو الخادم ذبح الشاة.
في بيت السيد أو المخدوم , الضيف الذي أكل من لحم العداية غير مسؤول ولا يحق لصاحب المعدو عليها ان يطالبه بشيء.
يجري التقاضي من أجل العداية وما يتفرع منها من مشاكل لدى الزيود ( قضاة المال) وقد يتفق الفريقان على التقاضي لدى أجل رجل آخر من الرجال المعروفين بحسن السمعة وأقتناء الغنم الكثيرة , واذا مات العادي قبل أن يقوم بالتعويض عن الشاة التي عدا عليها فالمسؤول عن التعويض حينئذ هو الرجل الذي اعانه على حمل الشاة المعدى عليها واذا مات هذا فالذي يأكل منها من أهل العادي.
واذا لم يكن ثمة واحد من هؤلاء فالضيف الذي ذبحت له الشاة من أجله. 
___________________________________________________
القضاء بين البدو عارف العارف( ص 113, 114,115)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق