[ الجيرة ] : هي المبلغ الذي يدفعه الرجل القاتل أو المتهم بالقتل الى الرجل الذي يقبل أن يكون واسطة للصلح بينه وبين أهل القتيل والجيرة الماًلوفة خمسون جنيهاً وقد يتم الأتفاق على مبلغ أقل من ذلك لا ينقل ( الجيرة) أي لا يتوسط في طلب الصلح الا رجل من عصبة المقتول ويشترط أن لا يكون هنالك تقاطع سابق بين الرجل الذي ينقل الجيرة وبين أهل القتيل ومتى نقلت الجيرة انحجب الشر بين الفريقين واذا اعتدى أهل القتيل بعد نقل الجيرة على القاتل أو على أي كان من خمسته وقتلوه بقصد الثأر فأنهم ملامون واذا اختصموا من أجل ذلك عند ( مناقع الدموم) فانهم يخسرون قضيتهم فيحكم عليهم ليس بهدر دم قتيلهم فحسب بل بدفع دية الرجل الذي قتلوه بعد الجيرة أيضاً. وتخصم الجيرة من أصل الدية وتحسب في هذه الحالة مضاعفة والذي يقبض الجيرة ويتصرف بها هو ناقلها وله هو اذا شاء أن يعطي قسماً منها الى أهل القتيل والخلاف حول الجيرة يحل عند ( الكبار) .
______________________________________________________
القضاء بين البدو عارف العارف ص(95)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق