الوساقة
عادة قديمة عند أهل البادية وهي بالنسبة لهم شريعة وقانون وفي عرفهم هو قيام شخص بالأستيلاء على أبل شخص آخر . كرهن في مقابل الحصول على حقه من هذا الشخص الذي يماطله في سداد دينه .وفي عرفه اذا ادعى رجل على آخر بحق ولم يذعن المدعي عليه لهذا الحق ورفض الجلوس عند قاضي مختص ( قاضي مال) للفصل في الدعوى أشهد عليه صاحب الحق المدعي بذلك أمام شهود من الناس في هذه الحاله أصبح من حقه ان يأخذ الوثاقة من أبل الشخص المدعي عليه أو من أبل قبيلته اما ان كان الخصم من نفس القبيله أشهد عليه أربع مرات متتاليه في اربع جلسات قبل ان يشرع في أخذ الوثاقة ومن شروط صحة الوثاقة ان توضع الأبل الموثوقة في بيت رجل معروف ولزم على من أحضرها ان يخبره اني وضعت هذه الوثاقة عندك كأمانه وهي لفلان بن فلان حتى يتم الفصل في الموضوع . واذا ادرك صاحب الأبل الموثوقة ابله قبل ادخالها بيت الرجل المندوب قاتل احدهما الآخر وقد تحدث مشاكل لا تحمد عقباها نتيجة الوثاقه وقد تتطور الاحداث لأن تتحارب القبائل لتلك النتائج . ومن العرف السائد والمعتاد عليه في البادية ان الهجن الأصلية لا توسق ما دام يوجد غيرها فاذا أخذت للوساقه جر صاحبها الى القاضي الزيادي ومن الهجن التي لا توسق هجن الضيوف . وهذه العاده ما زالت معمول بها في سيناء وقد سببت كثير من المشاكل بين القبائل وقد اندثرت في كثير من البلدان التي تتواجد بها كثير من القبائل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق