البدوة في القضاء العرفي - هنا الترابين

عاجل

مدونة تهتم بتراث وعادات وتقاليد قبيلة الترابين

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

البدوة في القضاء العرفي


البدوة : في القضاء العرفي تعني الإنذار على يد محضر , كما يعمل به في المحاكم النظامية ( إنذار عدلي ) وفي القضاء العرفي ترسل البدوة بعد نزاع بين طرفين لم تصل الى حد الإصابات بين الطرفين وتكون نتيجة نزاع حول ملكية أرض أو اعتداء على مزروعات أو خلاف مالي بين الشركاء سواء اعمال مدنية أو تجارية , فالمدعي يطلب من بعض الوجهاء من خارج عشيرته او قبيلته ممن يتصفون بالحكمة والحصافة وحسن الرأي اخطار الطرف الآخر , واقاربه بما وقع عليه من ظلم , والاتفاق على التقاضي لحل النزاع , فيقوم هؤلاء الوجاء بمهمة الأخطار , وتكرر البدوة في حال رفض الطرف الآخر ثلاث مرات متتالية, وفي كل مرة يختلف فيها الأشخاص المرسلون في ( البدوة ) فمن كان في الأولى , والثانية يجب ان لا يكون في الثالثة , فإذا تم الإصرار على رفض الجلوس من قبل المدعي عليه  وكباره فيكون على المدعي ارسال بدوة رابعة , يختلف فيها الأشخاص ايضاً عن المرسلين في الأولى , والثانية , والثالثة , وتسمى ( شفة ) , وهي بمعنى انها الإنذار الأخير , ولها فيما بعد عواقب وخيمة اذا لم ينصاع الطرف المعتدي للأمر, والجلوس للتحكيم وقد تصل الأمور ان يقوم مرسل البدوة بتوثيق (1) أمول المعتدي .
شروط البدوة : (أ) : ان لا يقل عدد الرجال المرسلين كبدوة عن ثلاثة ولا يزيد العدد عن خمسة هذا العدد معمول به عند قبيلة الترابين وبعض القبائل تكتفي بأثنين ولا تزيد عن خمسة وإن زادت عن خمسة يقال عنها ( عدوة ) وليست بدوة أي تعتبر عدواناً , (ب) : ان ترسل البدوة نهاراً ولا ترسل ليلاً ويستثنى من ذلك شهر رمضان فقط فيجوز ارسال البدوة بعد الافطار وهي من العادات المتوارثة . (ج) : ان يكون رجال البدوة المرسلين من المعروفين بين الناس وليس بينهم خدم .
___________________________________________________

(1) : الوثاقة : 

عادة قديمة عند أهل البادية وهي بالنسبة لهم شريعة وقانون وفي عرفهم هو قيام شخص بالأستيلاء على أبل شخص آخر . كرهن في مقابل الحصول على حقه من هذا الشخص الذي يماطله في سداد دينه .وفي عرفه اذا ادعى رجل على آخر بحق ولم يذعن المدعي عليه لهذا الحق ورفض الجلوس عند قاضي مختص ( قاضي مال) للفصل في الدعوى أشهد عليه صاحب الحق المدعي بذلك أمام شهود من الناس  في هذه الحاله أصبح من حقه ان يأخذ الوثاقة من أبل الشخص المدعي عليه أو من أبل قبيلته اما ان كان الخصم من نفس القبيله أشهد عليه أربع مرات متتاليه في اربع جلسات قبل ان يشرع في أخذ الوثاقة ومن شروط صحة الوثاقة ان توضع الأبل الموثوقة في بيت رجل معروف ولزم على من أحضرها ان يخبره اني وضعت هذه الوثاقة عندك  كأمانه وهي لفلان بن فلان حتى يتم الفصل في الموضوع . واذا ادرك صاحب الأبل الموثوقة ابله قبل ادخالها بيت الرجل المندوب قاتل احدهما الآخر وقد تحدث مشاكل لا تحمد عقباها نتيجة الوثاقه وقد تتطور الاحداث لأن تتحارب القبائل لتلك النتائج . ومن العرف السائد والمعتاد عليه في البادية ان الهجن الأصلية لا توسق ما دام يوجد غيرها فاذا أخذت للوساقه جر صاحبها الى القاضي الزيادي ومن الهجن التي لا توسق هجن الضيوف . وهذه العاده ما زالت معمول بها في سيناء وقد سببت كثير من المشاكل بين القبائل وقد اندثرت في كثير من البلدان التي تتواجد بها كثير من القبائل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق