العطوة : هي الهدنة التي تسود بين الفريقين المتخاصمين , والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه الى الفريق المعتدي لاجل ان يتقدم للصلح حسب عوائد العربان ففي القضايا التي تعتبر من الجنح وهي قضايا الضرب والجروح البسيطة والاعتداء بالايدي والعصي وما شابه , تعطى العطوة , ويتم تحديدها بمعرفة أهل المجني عليه , وظروف الاصابات التي حدثت من قبل الجاني سواء كان فرداً أو عدداً من الأفراد وهذه النزاعات تتطلب تدخلاً سريعاً من اهل الخير والوجهاء لعمل اجراء يسمى ( العطوة ) حتى لا يتطور النزاع ليصل حد ارتكاب الجرائم , فاذا كان الطرفان بهم جروح او كدمات تتقارب من بعضها البعض فإن العطوة ( الهدنة ) تعطى من قبل الطرفين ويبذل الوسطاء جهداً كبيراً لتثبيت العطوة , فإذا رفض احد الطرفين اعطاء عطوة أخذت منه عنوة ويتم باجراء يسمى ( رمي الوجه ) فيقوم الوسطاء قائلين وجه فلان عليكم لمدة ثلاثة ايام وان وجه فلان على الطرف الآخر ثلاثة ايام , ثم يتركون الجلسة ويخطرون صاحب الوجه بما تم , حيث ان الطرفين يعلمون ان التعدي في وجه الشخص الذي ذكر بأن وجهه على الطرف الفلاني لن يتركهم اذا قطعوا وجهه لأن قاضيه هو المنشد فرمي الوجه يعني وقف النزاع وعدم الاعتداء لحين اتمام الصلح ومن حق الوسطاء القيام بجولات اخرى خلال الثلاثة ايام التي ذكرناها فإن رفض المجني عليه او قومه تمديد العطوة فمن حق الوسطاء بعمل اجراء آخر وهو ( رمي وجه العدم ) لمدة 75 يوماً والحكمة من ذلك ان تهدأ النفوس وتكون فرصة متسعة للوسطاء للتأثير على المجني عليه وقومه والبدء في اجراءات التقاضي وفي حال ادى النزاع الى اصابات جسيمة قد يتخوف اهل المجني عليه من التبعات فإنهم يوافقون على العطوة بساعات محددة وبطلب مبالغ مالية كالتكفل بالعلاج يدخل في تحديدها الوسطاء حسب حجم الاصابة وان المال في ذلك الغرض منه هو الصرف على المصاب ويتم خصمه من الحق اثناء التقاضي أما في الاصابات الخطيرة فإن العطوة تكون مرهونة بحالة المصاب ,والأمل بشفائه , أما اذا حدثت الوفاة فإن العطوة ترفع بمعنى انها تلغى ويتم تدخل الوسطاء مرة اخرى بطلب ( نقل الجيرة ) لأن الوفاة تتطلب الجيرة , أما الجروح فتكون فيها العطوة . أنواع العطوة : (أ) : عطوة صافية : اذا اعتدى فرد او مجموعة على فرد آخر أو على مجموعة وأحدث الأعتداء جروحاً أو نزفاً من الدم , وكان ذلك الاعتداء بلا مبرر وأن المجني عليه او قبيلته تطلب من الوسطاء ان تكون العطوة صافية في وجه الكفيل , ويعني ذلك اعتراف الجاني وقومه باعتدائه وحق المجني عليه واستعدادهم للمثول امام القاضي العرفي مقرين معترفين بذنبهم وفي وجه الكفيل واستعدادهم لمطالب وحقوق تعرض على القاضي العرفي ويطلق على هذه العطوة ( عطوة صافية , عطوة اقرار واعتراف , عطوة مكممه , مبلم ما يتكلم ) وتعني لا حق لهم بالحديث بأي حجة أمام القاضي . ( ب ) : عطوة حقيقة اذا تم اعتداء من طرفين وكان الضرب والاعتداء نتيجة اسباب جعلت الضارب يخرج عن ارادته تكون العطوة عن طريق الوسطاء ( عطوة حقيقة ) ولها كفيل وسبب هذه التسمية ان الجاني يعترف باعتداؤه ولكن له تحفظات على الاسباب اذا ثبت امام القاضي اعتباراً في تخفيف الحكم لأنه يراعي مثل هذه الاسباب والدوافع ويطلق عليها احياناً عطوة ( نقاش ) يكون بناءاً عليها حق الطرفين في سرد الوقائع والدوافع والحجج ليستخلص القاضي الحقيقة في النزاع ويحكم على ضوء ما تبين له من نقاش الطرفين . ( ج ) : عطوة متبادلة للطرفين : اذا تساوت الإصابات في طرفي النزاع وتم الاختلاف على من يطلب العطوة يكون الوسطاء قد تبين لهم ما يجعلهم يسيرون في طريق وقف النزاع من خلال اعطاء كل طرف عطوة بكفيل وتبحث وتبحث الحقيقة فيما بعد لدى القاضي ويضمن الكفلاء ( الدفا ) عدم الاعتداء و ( الوفاء ) يعني دفع الحقوق بناء على حكم القاضي .
( د ) : عطوة عدم : تبين في الحالات السابقة للعطوة أيا كان نوعها بين اطراف النزاع وفي وجه الكفلاء , ثم بعد ذلك حدث اعتداء من طرف على آخر خلال مدة العطوة المتفق عليها , فيكون ذلك في وجه كفيل العطوة فيسمى ( قطع الوجه ) لأن الطرف الآخر كان آمناً تحت وجه وحماية هذا الكفيل فبذلك يصبح المعتدي قد اضاع حقوقه السابقة وأن ما قام به في وجه الكفيل سيغرم عليه ( مثني ) أي مضاعفة الغرم هذا من جانب , أما الكفيل صاحب الوجه الذي تم الاعتداء عليه في وجهه فإنه يرغم المعتدي بالتقاضي امام ثلاثة من قضاة الضريبية لإحالة القضية الى قاضي المنشد وفي بعض الحالات يحكم القاضي الضريبي في ( قطع الوجه ) اذا قبل صاحب الوجه اما اذا أصر صاحب الوجه المقطوع بإحالة القضية الى المنشد فتحال فهذا حقه ويتبين من ذلك ان قطع الوجه سواء كان كفيلاً او تم قطع وجهه بعد رميه لوقف نزاع يكلف المعتدي غرامات كبيرة يحكم بها قاضي المنشد الذي يحكم اصلاً في قضايا العرض وهنا حكمة القاعدة العرفية في احترام الوجه بما له من قيمة في الاجراءات العرفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق