محكمة العشائر في بئر السبع تصدر حكمها في سرقة رأس غنم سنة 1934م - هنا الترابين

عاجل

مدونة تهتم بتراث وعادات وتقاليد قبيلة الترابين

الجمعة، 17 يونيو 2016

محكمة العشائر في بئر السبع تصدر حكمها في سرقة رأس غنم سنة 1934م

محكمة العشائر تصدر حكمها في سرقة رأس غنم سنة 1934م 
قام أحد البدو بالعداية (1) على غنم جاره دون أن يخبره بذلك حسب العرف والعادة المتبعة عند البدو وحين تفقد صاحب الحلال غنمه وجد ان رأس منها مفقوداً فقام بابلاغ البوليس عن ذلك وبعد التحري عرف السارق فأقتيد الى السجن ثم حول لمحكمة العشائر لتصدر به حكماً حسب العرف والعادة المتبعة بين العربان فحين مثل أمام المحكمة سأله القاضي العشائري عن ذنب السرقة الذي اقترفه !! فأجاب : بأنه غير مذنب وانه اراد من فعلته اكرام ضيوفه حيث انه لا حلال عنده وانه يعتبرها عداية وليست سرقه وهي فعل مشروع عند العرب فأجابه القاضي : نعم فعل مشروع ولكن لماذا لم تخبر صاحبها عنها ,فأجاب : بأنه كان سيخبر صاحبها بأمرها وأقر بأنه تأخر عن فعل ذلك , فحكم عليه قاضي مجلس العشائر بأن يردها ( مربعة ) اي ان يقدم بديلاً عنها اربعة رؤوس من الغنم وقد حضر المندوب السامي المستر واكهوب النطق بالحكم وابدى اعجابه . 
______________________________________
(1) : وهي ان تعتدي بنفسك او ترسل غيرك من يعتدي على غنم جارك فتأخذ منها واحدة لتطعم بها ضيفك وهي فعل مشروع في عرف العرب ولا تجوز الا من اجل الضيف ( الذي على الفراش ) اي الذي حضر وليس الضيف الذي سيحضر بعد حين ويجوز ان تعدي اذا كان صاحب الغنم او الراعي غير موجود ولكنه ملزم باخبارصاحب الغنم فوراً والا عد عمله هذا سرقة ويؤاخذ على عمله ومجبر على تعويض صاحبها بأربعة امثالها , ولا تجوز العداية على غنم الغريب أو الطنيب والاغنام التي لا يجوز اخذها الكبش ( لأجل النسل ) الشاة المعلق في رقبتها جرس او خرز وربيطة البيت والشاة المنذورة ولا تجوز العداية على البقر والجمال .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق