بموجب الفانون ونص المادة 45 من دستور فلسطين والصادر في 1 ايلول عام 1922م والذي نشر في عدد ممتاز من الجريدة الرسميه فقد تألفت محكمة العشائر من أشخاص معينين لتطبيق العادات العشائرية اذا لم تكن منافية للعدل الطبيعي أو الآداب وقد كانوا أنئذٍ ستة عشر عضواً هم :-
( أ ) عن الترابين : الشيخ / حسين أبو سته والشيخ / عبد ربه أبو الحصين والشيخ / حمد الصانع والشيخ / حميد الصوفي والشيخ / نمر الوحيدي .
( ب ) عن التياها : الشيخ / سلمان الهزيل والشيخ / حسن العطاونة والشيخ / حسين أبو كف والشيخ / خليل أبو ربيعة.
( ج ) عن العزازمة الشيخ / سليمان بن جخيدم والشيخ / سلامة بن هويشل والشيخ / ناصر أبو الخيل .
( ذ ) عن الحناجرة الشيخ / فريح أبو مدين والشيخ / سليم السميري .
( هـ ) عن الجبارات الشيخ / حسن أبو جابر والشيخ / نمر أبو العدوس.
غير ان هؤلاء لم يمنحوا براءات تعيين حسب الأصول , كما انهم لم يقسموا اليمين وفي سنة 1923م أصبحت عضوية محاكم العشائر بتعيين من قاضي القضاة وسلمت براءات التعيين الى الأشخاص المتقدم ذكرهم من قبل المندوب السامي ( السير هربرت صموئيل)
الذي جاء خصيصاً لبئر السبع وحلفهم اليمين , وعين لكل قاضٍ من قضاة هذه المحكمة عشرين قرشاً لكل جلسة ثم زيدت هذه الى خمسين قرشاً في عام 1930م ونصت المادة 11 فقرة (4) من قانون المحاكم لسنة 1924م المنشور في عدد 117 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 حزيران عام 1924م على تشكيل محاكم عشائرية في بئر السبع , اذ جاء فيها : ( يجوز انشاء محاكم عشائرية في قضاء بئر السبع بموجب المادة 45 من دستور فلسطين على انه يجوز للمندوب السامي في اي وقت بأمر منه أن يعطل أو يلغي محاكم كهذه وتستأنف الأحكام الصادرة من محاكم العشائر الى محكمة مركزية بئر السبع).
وقد جاء في البند الثالث من الأمر الموقع عليه بامضاء ( السر جلبرت كلايتون) القائم بادارة الحكومة في فلسطين والمنشور في العدد 120 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 آب 1924م ما يلي:- ( في قضاء بئر السبع محكمة العشائر أو أكثر تشكل من ثلاثة مشايخ أو أكثر للنظر في القضايا التي يحولها اليهم رئيس المحكمة المركزية أو حاكم القضاء ويعين المشايخ ببراءة من حاكم اللواء الجنوبي بعد موافقة الرئيس المذكور ان يسترد البراءة في اي وقت بناء على سبب مشروع وعلى الحاكم ان يبلغ المندوب السامي كل قضية كهذه مبيناً في الوقت نفسه السبب في استرداد البراءة).
واليك نص البراءة التي سلمت لكل واحد من الأعضاء السالف ذكرهم :-
( أعين بموجب أمري هذا الشيخ ..... ليكون عضواً في محكمة العشائر في بئر السبع وأخوله السلطة التي ينص عليها أي قانون أو أمر تصدره حكومة فلسطين وتكون له صلة بمحكمة العشائر) التوقيع : حاكم اللواء الجنوبي وللفائدة فيما يلي نص القسم الذي يقسمه القاضي عند تعيينه عضواً في محاكم العشائر المتقدم ذكرها وهو:
( أقسم بالله العظيم أنني سأقوم بقسطاس العدل حقاً وصدقاً بين الناس من غير خوفٍ أو محباة أو نية سوء).
تعتبر الدعاوي عائدة الى قضاء بئر السبع اذا كان المدعى عليه مقيماً به أو كان مقر المال المتنازع عليه داخل دائرة القضاء
( الماده 8 من لائحة اصول المحاكمات والمنشورة في العدد 9 من الجريدة الرسمية لسنة 1918م ).
وان القضايا وان كانت تحال لمحكمة العشائر من قبل رئيس المحكمة المركزية وقائمقام القضاء كما نص على ذلك الأمر السالف
الذكر , غير انه لعدم وجود محكمة مركزية مقيمة في قضاء بئر السبع بشكل دائم فان قائمقام القضاء هو الذي يحيل الى محكمة العشائر في الوقت الحاضر جميع القضايا التي ترفع اليه من قبل المتقاضين. وأصول المحاكمات المتبعة في محاكم العشائر هي نفس أصول المحاكمات الجارية في المحاكم الأخرى غير أن محاكم العشائر لا تتقيد من حيث الجزاء بالقيود المنصوص عليها في قوانين المحاكم النظامية , بل انها تسير في حل المشاكل التي تعرض عليها ضمن عوائد العربان على ان لا تتعدى مدة الحكم في هذه المواد المدة المنصوص عليها في المادة 3 من نظام القضاء في مناطق البدو وهي : ثلاثة شهور أو غرامة لا تزيد عن الخمسين جنيهاً.
واليك طائفة من أنواع الجرائم والقضايا التي تراها محاكم العشائر في بئر السبع وهي: الضرب , الجرح , السب , التحقير , التسويد
, العداية , ونزع اليد , والأعتداء على الحدود , وتغيير الوسم . والسرقات , والزنا , والخطف , والوساقة , والدية واليك أحصاء بالقضايا المنظورة منذ تألفت :-
عـــــــــــام حقـــــــوق جـــــــــزاء
______ ______ _______
1922 531
1923 191
1924 393 " لم يكن للمجلس حق النظر في القضايا الجزائيه قبل عام 1928"
1925 352
1926 272
1927 269
1928 1046 134
1929 1147 215
1930 1315 200
1931 637 207
____ ____ _____
6153 756
وقد حدث اختلاف بين محاكم العشائر ومحكمة الأراضي بالقدس فيما اذا كان لمحاكم العشائر في بئر السبع الحق في الفصل في قضايا
وضع اليد حتى حدا الأمر بولاة الأمور الى رفع هذا الأختلاف الى ( محكمة العدل العليا) فجاء قرار محكمة العدل العليا مؤيداً لحق محكمة العشائر في الفصل في هذه القضايا. وجاء في القرار رقم 89/929 / تملك تاريخ 16 نيسان 1930م ( انه بالنظر لعدم وجود سندات تملك بالأراضي في منطقة بئر السبع وبالنظر الى ضرورة ابراز سند تملك حسب المادة 24 من قانون احكام الصلح يظهر ان دعوى كهذه هي من الدعاوى المقصود تطبيق العوائد العشائرية عليها حسب المادة 45 من دستور فلسطين ولذلك تقرر فسخ حكم محكمة الأراضي ). اليك اسماء المشايخ الذين تتألف منهم محاكم العشائر في بئر السبع في الوقت الحاضر مع ذكر العشائر التي ينتمون اليها وتواريخ البراءات التي بأيديهم كما كانوا عند ختام عام 1931م.
1. الشيخ / حمد الصانع ( ترابين) 15/3/1923
2. الشيخ/ حسين أبو سته ( ترابين) 15/3/1923
3. الشيخ / عبد ربه أبو الحصين ( ترابين) 15/3/1923
4. الشيخ / عوده أبو عاذره ( ترابين) 30/11/1927
5. الشيخ / مصلح بن جرمي ( ترابين) 30/11/1927
6. الشيخ / سلمان العرجاني ( ترابين) 26/7/1929
7. الشيخ / سلمان الهزيل ( تياها) 15/3/1923
8. الشيخ حسن العطاونة ( تياها) 15/3/1923
9. الشيخ / حسين أبو كف ( تياها) 15/3/1923
10. الشيخ / جدوع الأعسم ( تياها) 26/7/1929
11. الشيخ / ناصر أبو الخيل ( عزازمه) 15/3/1923
12. الشيخ / سليم بن سعد ( عزازمة) 30/11/1927
13. الشيخ / سالم أبو سمرة ( عزازمة) 30/11/1927
14. الشيخ / عيد بن ربيعة ( عزازمة) 30/11/1927
15. الشيخ / سلامة بن سعيد ( عزازمة) 10/1/1931
16. الشيخ / سلام بن كريشان ( عزازمة) 10/1/1931
17. الشيخ / فريح أبو مدين ( حناجرة) 15/3/1923
18. الشيخ / سليم السميري ( حناجرة) 15/3/1923
19. الشيخ / حسن أبو جابر ( جبارات) 15/3/1923
20. الشيخ / نمر أبو العدوس ( جبارات) 15/3/1923
المصدر: القضاء بين البدو لعارف العارف ص 69-75
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق