الزواج عند قبائل بئر السبع قديماً - هنا الترابين

عاجل

مدونة تهتم بتراث وعادات وتقاليد قبيلة الترابين

السبت، 14 نوفمبر 2015

الزواج عند قبائل بئر السبع قديماً


{ الزواج عند قبائل بدو بئر السبع قديماً }

يهتمون بالنسب اهتماماً لا مزيد عليه, ويعتقدون انه لا بد من وجود الكفاءة بين الزوج وزوجته في النكاح وكما ان الأئمة اختلفوا في تقدير الكفاءة وتفسيرها , فإن بدو بئر السبع أيضاً ينظرون الى الكفاءة نظرات مختلفة , فمنهم من يميل الى ذلك ومنهم من يفر منه فرار السليم من الأجرب وليس للفتاة البكر رأي في زواجها , وإنما يتم سؤال أمها أو اختها أو عمتها أو خالتها أو أقرب النساء إليها وعلى هؤلاء أن يسألنها وأن يحصلن على رضائها , فإذا سكتت عدّوا سكوتها رضاء وهذا نادر والنادر لا حكم له وأما الشائع المعروف بين العربان أن الحق كل الحق لوليها أن يزوجها لمن يشاء(1).
وللمرأة الأرملة (2) والمطلقة الحق التام في إختيار زوجها وإذا لم يكن للفتاة أب فلوليها الحق في إعطائها لمن شاء , والولي في نظر البدو هو الأخ بعد الأب , فالعم , فابن الأخ , فأبن العم ويجري الزواج على طريقتين : (أ) طريق الرجوع الى المأذون الشرعي (ب) طريقة التقاضي بالقصلة : وهي أن يأتي الفتى الذي يريد أن يتأهل الى ولي أمر الفتاة التي يخطب ودها , فيكشف له عن بغيته فإذا رضي هذا بالخاطب بعلاً لوليته تناول قطعة من وبر الإبل أو قشعة من الزرع الأخضر أو اليابس وناولها الى خطيب إبنته قائلاً ( هاك قصلة فلانة بنت فلان على سنة الله وسنة رسوله ) وقد لا يناوله شيئاً وإنما يكتفي بذكر القصلة على النحو المتقدم ثم يقرأ الفريقان ومن حضر العطاء من الشهود سورة الفاتحة فيتم بذلك عقد النكاح وأما الطريقة الشرعية فهي أقل شيوعاً من القصلة ولم يألفها هؤلاء إلا بعد تأسيس المجلس الشرعي الأسلامي الأعلى وهي أن يأتي الفريقان أمام قاضي الشرع أو أمام الموظف المأذون من قبل القاضي بعقد النكاح فيقوم هذا بمراسم النكاح المعتادة بحضور الشاهدين عن كل فريق من الفريقين وقد يختار الفريقان شيخاً متعمماً غير المأذون الشرعي أو أي رجل فهيم من رجال العشيرة ويسمونه في هذه الحالة ( المتفقه ) أو ( الخطيب ) والمهر شرط في النكاح وهذا يختلف بالنظر لأختلاف القدرة المالية وموقف الفريقين في العشيرة من الوجهة الأجتماعية ومع ذلك لا نكون قد ركبنا متن الشطط إذا قلنا إن المهر المألوف بين أعراب بئر السبع يتراوح بين 30 و 50 من الجنيهات وهناك مهور تدفع عيناً أي عدداً معيناً من الأبل أو الخيل أو الغنم وذلك وفقاً للتراضي (3) وللمهر أسماء أخرى عند البدو منها : السياق , الفيد , الصداق وغير ذلك , وقد يطلب ولي الفتاة مهراً غالياً لها فيقبله الرجل أو وكيله غير أنه يطلب التنزيل من المهر من أجل فلان ومن أجل فلان وكلما طلب شيئاً يجاب لطلبه ويظل كذلك إلى أن ينزل المهر إلى حد مقبول وقد يتفق الفريقان على مهر قليل على أن يشتري الرجل الحلي وقد يكون المهر غالياً على أن تشتري الفتاة أو اهلها حلاها بقسم منه ولا تقبض الفتاة مهرها وإنما يتصرف به والدها او وليها وهناك مسمى ( البدل ) تبادل الأخوات أو البنات من أجل الزواج أمر كثير الشيوع بين العربان فيأتي الرجل الأعزب لرجل أعزب مثله ويتفق معه على أن يتزوج كل واحد منهما أخت الآخر دون أن يدفعا أي مهر وإذا شقت إحداهما عصا الطاعة ورجعت الى أخيها فإن لبعلها الحق في أن يطلب غلى أخيها إما أن يرجعها أو أن يرد إليه شقيقته فإذا لم يفعل الأخ هذا ولا ذاك حق لبعلها أن يطالب أخاها بمهر أخته . 
______________________________________________________
(1) : روى ابن عباس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا نكاح إلا بولي رشيد وشاهدي عدل ) وروت عائشة رضي الله عنها أنه قال : ( ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ).
(2) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الأيم أحق بنفسها ) 
(3) : جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ( يا رسول الله إني وهبت نفسي لك ) فقال رجل كان حاضراً مجلسه وقال : ( يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ) فقال : ( هل معك شيء تصدقها ايا ) قال : ( ما عندي إلا إزاري ) فقال رسول الله : ( إن اعطيتها غياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً ) فقال : ( لا أجد شيئاً ) فقال : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فالتمس فلم يجد شيئاً فقال رسول الله : ( هل معك شيئاً من القرآن ) قال : ( نعم معي سورة كذا وسورة كذا ) فقال ( قد أنكحتكما بما معك من القرآن ) .  المصدر : عارف العارف القضاء بين البدو 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق